ينظم قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 58/3/96 المؤرخ 14/4/1996 والقرار رقم 165/6/2004 المؤرخ 6/12/2004 أعمال شركات التمويل (التقليدية) وشركات التمويل التي تمارس أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية على التوالي. تزاول شركات التمويل عملاً أو أكثر من الأعمال الرئيسية التالية: -
1) منح سلف و/ أو قروض شخصية لأغراض شخصية أو استهلاكية مختلفة.
2) تمويل التجارة الصغيرة والأعمال الصغيرة وكذلك فتح الاعتمادات وإصدار الكفالات لصالح العملاء.
3) المساهمة في رؤوس أموال المشاريع و/أو إصدارات الأسهم أو السندات و/أو شهادات الودائع.
ولكن يجب أن لا تزيد مساهمة شركة التمويل في رؤوس أموال المشاريع و/أو إصدارات الأسهم و/أو السندات أو شهادات الودائع عن نسبة 7% من رأسمالها.
يجب أن لا يقل رأس مال شركة التمويل عن 35 مليون درهم وأن لا تقل نسبة المساهمة الوطنية عن 60% من رأس المال المدفوع، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 وأية تعديلات لاحقة له.
قائمة شركات التمويل العاملة في دولة الإمارات (pdf document)










